قال أشهب: كالسارق ينقل من الحرز قليلاً قليلاً في فور واحد إما لضعفه أو لئلا يُقطع؛ في سرقة واحدة ويقطع.
قال في كتاب محمد: واختلف في هذا مالك وعبد العزيز.
فقال مالك: إذا كان الضرب في فور واحد فهو كضربة واحدة، إلا أن يريد ضربة واحدة ثم يبدو له فيضرب أخرى.
وقال عبد العزيز: ما كان مفترقاً فلا يضم بعضهم إلى بعض وإن كان في فور واحد، وليس كالضربة الواحدة.
أشهب: وقول مالك أحب إلي، كالسارق يواصل سرقته.
قال ابن المواز: واختلف قول ابن القاسم في الأسنان:
فجعلها مرة كالأصابع يحاسب بما تقدم إلى ثلث الدية.
قال أصبغ: وقوله الأول: في كل سن خمس من الإبل، ولا يحاسب بما تقدم وإن أتى على جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع، وإلى هذا رجع ابن القاسم، وهو أحب إلي.