للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل-١٦ - في الاستخلاف في صلاة الجمعة]

ومن المدونة: وكره مالك أن يستخلف من لم يشهد الخطبة.

قال ابن القاسم: فإن فعل، فأرجوا أن تجزئهم.

قال ابن القاسم: فإن خرج الإمام، وجهل أن يستخلف، أو ترك ذلك عامداً فليقدموا رجلاً ممن شهد الخطبة أحب إلي، فإن قدموا من لم يشهدها أجزأتهم صلاتهم، ولا يعجبني أن يتعمدوا ذلك، ولا يتقدم/ بهم الرجل، ولو صلوا أفذاذاً لم يجزئهم ذلك في الجمعة، وأجزأهم ذلك في غيرها.

قال مالك: ولو تقدم بهم رجل من تلقاء/ نفسه، ولم يقدموه هم، ولا إمامهم أجزأهم، والجمعة وغيرها ذي ذلك سواء.

قال: ((وإن استخلف بهم الإمام رجلاً حنباً ناسياً

<<  <  ج: ص:  >  >>