قال ابن القاسم: وقد قال لي قبل ذلك: ليس له بحساب ما بقي.
م: فظاهر هذا إنما اختلف قول مالك إذا لم يأخذ لنقص ذلك عقلاً، فقال مرة: يحاسب الثاني ينقص ذلك.
وقال مرة: لا يحاسب، ويكون عليه العقل تاماً، فأما إن أخذ لنقصان ذلك شيئاً فإنه يحاسب بلا اختلاف من قوله، هذا ظاهر المدونة.
وفي كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: اضطرب في هذا قول مالك.
م: يريد وإن أخذ للنقص عقلاً.
قال: فقال فيمن أصيب على بصره بشجة أو بشيء، فنقص لذلك بصره، ثم تفقأ بعد ذلك: فإن كان نقص الأول نقصاً إلا أنه يبصر بها كلها وينتفع فله الدية كاملة. فقلت له: فإن كان أخذ لذلك عقلاً.