للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لذلك شيئاً أبداً، إلا أن ينقص لذلك شيئاً معلوماً وإن قل. يريد: فيأخذ له. قال: ثم لا يكون على الفاقئ إلا ما بقي، وإن كان عمداً اقتنص منه، ولم يحاسب.

م: يريد وإن كان ضعف لا يؤخذ له شيء لقلته، فعلى الفاقئ بعد ذلك العقل تاماً.

قال: وكذلك إن كان ذلك بأمر من السماء ليس من جناية، ولا ضربة؛ لم يحاسب مما كان من ضعف يسير، وكان لها عقلها تاماً.

٣٤ - فصل [في الجناية على العين القائمة، والسن السوداء والحمراء والخضراء والصفراء]

وقد تقدم أن في العين القائمة الاجتهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>