للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقاً بنصف دية الجناية أو يفدي نصفه نصف دية الجناية ويكون نصف دية الجناية الآخر على العبد في نصفه الحر، فإن كان له مال؛ أخذ منه في نصف دية الجناية، وإن قصر ذلك، أو لم يوجد له شيء؛ اتباع به على كل حال.

محمد: قال أشهب: هذا قول مالك حرفاً بحرف.

محمد: ولم يختلف فيه قول مالك، ولا أحد من أصحابه.

[١٣ - فصل: في الجناية على المعتق نصفه، وحكمه كعبد كله]

قال فيه وفي المدونة: واختلف قول مالك إذا كان العبد مجنياً عليه، فقال مرة: يكون أرش ما جني عليه للسيد نصفه، وللعبد نصفه، كما أنه إذا جنى هو كان عليهما، وأخذ به ابن القاسم.

قال محمد: وهو القياس؛ لأنه إنما يكون له من الحكم كما يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>