للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي كانت له رقبته، وقاله مالك في الذي مرجعه إلى حرية.

وقال أشهب في الذي مرجعه إلى آخر بتلاً، قبض المخدم إياه حيازة له، وللمبتل له معه، وخروج ملك سيده منه لا يدخله دين استحداثه، ولا يبطله موت سيده، فإذا قتل فقيمته مثل رقبته فيشتري منها من يخدم مكانه بقية السنة، ثم يصير لصاحب المرجع.

قال أصبغ: وقول ابن القاسم هو الصواب، وأقيس الأقوال؛ لأن الرقبة بعد لم تتم لصاحب البتل، ولا تتم له إلا بعد [١٨٣/ب] الخدمة، وإنما المخدم حائز لنفسه، وإنما تكون حيازة للمبتل إذا بقيت الحيازة حتى يأتي وقت البتل.

قال أصبغ: وقد قال أشهب مثل قول ابن القاسم، هذا الذي عليه رأيي.

قلت: فمن أخدم عبده سنة فقبضها المخدم فقتله سيده؟

قال: إن كان ذلك خطأ فلا شيء عليه، وعليه في العمد غرم قيمته،

<<  <  ج: ص:  >  >>