ومن المدونة قال مالك: وأما المدبر يجني فَيُسْلِم خدمته، ثم يجني عليه آخر فإنه يحاص الأول في الخدمة، ولا يخير السيد ها هنا، ولا من أسلم إليه، بخلاف العبد.
[٤٤ - فصل: في جناية أم الولد على رجلين أحدهما أقل من قيمتها والآخر أكثر أو أحدهما حاضر عند القيام والآخر غائب]
وإن جنت أم الولد على رجل أقل من قيمتها ثم جنت على آخر أكثر من قيمتها، فعلى سيدها قيمتها لهما فيقتسمانها بقدر جناية كل واحد منهما.
ولو جنت على رجل، ثم جنت على آخر، فقام أحدهما والآخر غائب، فله الأقل من أرشه أو مما ينوبه في الحصاص مع الغائب من قيمتها الآن، ثم إن قدم الغائب فله الأقل من أرش جرحه أو حصته من قيمتها يوم تقوم.
قال محمد: وإن علم السيد بأحدهما فدفع إليه الأقل من دية جرحه أو من قيمة الأمة، ثم أتي الثاني، فليدفع إليه سيدها الأقل من دية جرحه أو