قال ابن القاسم: وما أقر به العبد مما يلزمه في جسده من قتل أو قطع أو غيره؛ فإنه يقبل إقراره.
قال أبو الزناد: إذا أقر طائعًا غير مسترهب.
قال ابن القاسم: وما آل إلى غرم على سيده فلا يقبل إقراره فيه إلا ببينة على فعله، مثل إقراره بغصب أمة أو حرة نفسها ولم يكن من تعلقها به ما وصفنا؛ فلا يصدق. يريد: ويحد.
قال: وكذلك إقراره بجرح، أو بقتل خطأ، أو باختلاس مال أو استهلاكه، أو سرقته إذا كانت لا قطع فيها، ولا يعلم ذلك إلا بقوله؛ فلا