وإذا أقر بسرقة، فقال المسروق منه: أنا آخذ السرقة وأعفو عن قطع يده ولا أرفعه إلى الإمام؛ لم يكن له شيء من ذلك.
ومن العتبية روى أشهب وابن نافع عن مالك في عبد اعترف بقتل خطأ؛ فلا شيء على سيده ولا يمين.
قيل: فإن أقام سيد المقتول شاهدًا؟ قال: يحلف معه.
قيل: فإن نكل أيحلف سيد المقر؟
قال: ما أرى ذلك.
ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم: ويقبل إقرار المكاتب بالدين، ولا يقبل في الجناية.
وقال أشهب [١٩٣/ب] في الجناية: أن للسيد أن يبطل عنه ذلك قبل عتقه، فإن عتق قبل أن يبطله لزم ذلك المكاتب، يلزمه الأقل من قيمته أو من دية ذلك الجرح، ولو كان قد أبطله سيده؛ سقط ذلك عنه، إلا أن يقر به بعد عتقه.