للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتله عمدًا إذا استحيي للتهمة على تعجيل العتق هاهنا، ويكون عليه قيمة المقتول؛ فإن كانت كفافًا عتق، واتبعه السيد بما ينوبه منها وإلا عجز، وإن أدَّى القيمة ولم تف بالكتابة، أخذها السيد وحسبها له في آخر الكتابة.

محمد: ولا يؤدى من مال المقتول تمام الكتابة، وإن كانا أخوين.

قال ابن القاسم: ويسعى هذا القاتل فيما بقى عليه، فإن أدّى عتق، ورجع عليه السيد بما كان حسبه له من القيمة في حصته من الكتابة، وإن كان القتل خطأ؛ عتق القاتل في تركة المقتول؛ إذا لم يكن في القيمة التي أدّى وفاء بالكتابة، كان أخًا أو أجنبيًا؛ لأنه لا تهمة عليه، إلا أن السيِّد يرجع على الأجنبي. بما أدّى عنه من المال الذي تركه المكاتب وبقيمة المقتول

<<  <  ج: ص:  >  >>