وقال أشهب: يرجع عليه بجميعها، وجعله كموت أحد المكاتبين؛ أنه لا يوضع بذلك عن الباقي شيء ولا يعجبنا ذلك؛ لأن قيمة المقتول عوض منه في النفع بها، والميت إذا ترك مالاً أُدِّيت منه الكتابة، ورجع على من معه من الأجنبيين بحصته بعد محله، وإذا لم يدع شيئا لم يرجع على الباقين بشيء، وهذا قول ابن القاسم، وعبد الملك، وغيرهما. وهو الصواب إن شاء الله تعالى.
[٧٩ - فصل: في المكاتب يقتله أجنبي، ومن كاتبوا كتابة واحدة فجنى أحدهم وعجزوا عن الغرم]
ومن المدونة: والمكاتب إذا قتله أجنبي فأدّى قيمته؛ عتق فيها من كان معه في الكتابة، ولا يرجع عليه بشيء إذا كان ممن لا يجوز له ملكه.
وإذا جنى أحد المكاتبَين في كتابة فعَجَز عن الغرم فإن لم يؤد من معه في الكتابة الأرش حالاً عُجِّزَا، وإن لم يحل شيء من نجومهما، وخيّر