م: والمكاتب في هذا عندي بخلاف العبد، لا يجوز على المكاتب أن يعتقه على مال يبقى عليه إلا أن يكون مثل الكتابة فأقل فأما أن يعتقه على أن يكتب عليه ألف دينار وكتابته مئة فلا يجوز ذلك عليه إلا برضاه، والعبد لا ضرر عليه في ذلك.
وفي كتاب العتق من هذا.
قال ابن القاسم: وليس لسيد المكاتب إن يفلس مكاتبه إلا عند محل النجم فينظر في حال العبد في العجز والأداء.
٨٣ - فصل [في موت المكاتبة بعد جنايتها وولادتها]
وإذ ولدت المكاتبة بعد أن جنت ثم ماتت هي؛ فلا شيء على الولد، وكذلك الأمة إذا ولدت بعد الجناية ثم ماتت؛ فلا شيء على الولد ولا على السيد، ولو لم تمت لم تكن الجناية إلا في رقتها، ولا تكون في ولدها