للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل الكتاب على النصف من دية المؤمن، واجتمع على ذلك أهل العلم، وأن دية نسائهم على النصف من دية رجالهم.

وقال مالك: ما أعرف في نصف الدية فيهم إلا قضاء عمر بن عبد العزيز، وكان إمام هدى وأنا أتبعه.

قال: ودية المجوسي ثمان مئة درهم، ودية المجوسية أربع مئة درهم.

محمد: وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وكثير

<<  <  ج: ص:  >  >>