للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجعل على بقية العاقلة، وهم غيرهم سواء وذلك على قدر المال والوجد.

قال أصبغ: ولا يدخل مع العاقلة صبي ولا مجنون، وأما السَّفيه البالغ فيؤخذ من ماله بقدره. وقاله ابن القاسم وابن نافع.

قال ابن نافع: كما توضع عليه الجزية لو كان نصرانيا.

قال سحنون: ولا يعقل معهم مولى القاتل من اسفل.

وقال أصبغ عن ابن القاسم: يعقل معهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>