للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن هرمز: هي للأبوين خاصة على الثلث والثلثين، فإن لم يكن إلاّ أحدهما فجميعها له.

وقال بهذا مالك مرة، وقال به المغيرة، ثم رجع مالك إلى قول ابن شهاب: أنها موروثة على فرائض الله عز وجل.

وقال ابن أبي حازم، والدَّراوردي.

ابن حبيب: وبه قال أصحاب مالك أجمع.

قال ابن نافع: وفي التؤم غرَّتان، ولو صرخا كان فيهما ديتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>