للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإن سقت ولدها الصغير دواء فشرِق به فمات فما عليها الكفارة بواجبة، وإن كفَرت فحسن، وكذلك الطبيب يسقي الرجل الدواء فيموت.

قيل: فقاتل العمد يعفا عنه، أيُكَفِّر؟

قال: نعم، هو خير له.

والكفارة في قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة كما قال الله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: ٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>