للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علمه، فإن نكل أسلمه أو فداه بالدية، ويضرب مئة.

قال اصبغ: ولا يحبس.

وقد قيل: يحلف العبد خمسين يمينًا، ويجلد مئة، وإن كان ذلك من جرح أو ضرب فمات من ذلك فنكل المدعون فلا ترد اليمين هاهنا عند أشهب، وابن عبد الحكم، ويجلد [٢٠٣/ب] العبد مئة.

قال أصبغ: ولا يحبس، ويصير الجرح إن ثبت، في رقبة العبد.

قال ابن القاسم: وليس في قتل الخطأ حبس ولا تعزير.

قال مالك: ومن اقتص منه من جرح عمدًا فإنه يعاقب، وكذلك إن كانت منقلة فعليه مع الغرم العقوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>