للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: وإن كان المفقؤة عينه أعور بعينه اليسرى فله في عينه اليمنى ألف دينار.

قال [٢٠٤/ب] ابن القاسم: لأنه لا قصاص له في عين الجانين ولأن دية عين الأعور ألف دينار.

[٢٤ - فصل: في الأعور يفقأ عين الصحيح التي مثلها باقية له]

قال مالك: وإن فقأ الأعور عينَ الصحيح التي مثلها باقية للأعور فللصحيح أن يقتص، وإن أحب فله دية عينه ثم رجع مالك فقال: إن أحب أن يقتص اقتص، وإن أحب فله دية عين الأعور ألف دينار.

قال ابن القاسم: وقوله هذا أعجب إليّ.

محمد: وقاله عمر بن الخطاب،

<<  <  ج: ص:  >  >>