قال محمد: وليس ما احتج به أشهب من قول ابن عمر، وربيعة، وغيره، حجة له؛ لأنه مخالف لقولهم في هذا بعينه؛ "لأنهم يقولون في الأعور إذا فقئت عينه: ليس له إلا القصاص". حتى أن ربيعة يقول:"القصاص في كل شيء حتى الجائفة والمنقلة والمأمومة"، وهذا خلاف للأثر.
وأما حجته في قول الله عز وجل:{وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}[المائدة: ٤٥]، فقد قال في الأعور تفقأ عينه: أنه بالخيار، إن شاء استقاد، وإن شاء دية عينه ألف دينار. وهو الصواب، وهو خلاف من احتج بقوله.
[٢٥ - فصل: في الأعمى يفقأ عين رجل عمدا، في الأعور يفقأ عيني رجل عمدًا]
ومن المدونة قال مالك: وإن فقأ أعمى عين رجل عمدًا؛ فديتها في ماله لا على العاقلة.
قال مالك: وإن فقأ أعور العين اليمنى عيني رجل جميعًا عمدًا؛ فله القصاص من عينه ونصف الدية من العين الأخرى.