للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ذلك.

قال أشهب وابن نافع: وإن اختلف قوله ل يصدق.

قال أشهب: ولا تبالي بأي عين بدأت.

قال: وإذا اختلف قوله بأمر بين؛ لم يكن له شيء.

قال أصبغ: وهذا قول مالك وأصحابه.

وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قوله؛ عقل له الأقل مع يمينه.

قال ابن القاسم في المدونة: وإن ادعى المضروب أن جميع سمعه أو بصره قد ذهب اختبر، إن قدر على ذلك، بما وصفنا.

قال في كتاب محمد: يختبر بالإشارة في البصر، والصوت في السمع، ويغتفل مرة بعد مرة.

قال في الكتابين: فإن لم يقدر على اختباره على حقيقته وأشكل أمره؛ صدق المضروب مع يمينه، وقاله مالك، وقال: الظالم لم أحق أن يحمل

<<  <  ج: ص:  >  >>