للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: فالعدواة مزيدة في الظنة واللطخ ومما يقوي قوله مع الأيمان.

قال غيره: و (لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم الحارثيين إلى الإيمان حتى ادعوا على اليهود القتل)، بينهم يومئذ عدواة ظاهرة، وأمر قوي به دعواهم.

قال غيره: وقد فرق الله عز وجل بين حكم الدماء وغيرهم تعظيما للدماء، فجعل الدية على من لم يجن.

وغيرنا يحكم بالدية مع القسامة في القتيل يوجد في المحلة فأخرجوا

<<  <  ج: ص:  >  >>