للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد: وروى عنه أشهب: أن اللوث الشاهد وإن لم يكن عدلا.

قيل له: أفترى شهادة المرأة من ذلك؟.

قال: نعم، وليس شهادة العبد من ذلك.

وبهذا أخذ أشهب

وأما شهادة العبد، والصبي، والذمي؛ فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه: أنه ليس بلوث.

قال ابن عبد الحكم: ولا شهادة للنساء في قتل عمد، ولا يكون لطخا.

محمد: يريد: في امرأة واحدة، وأما امرأتان فيقسم مع شهاتهما إن كانتا عدلتين، ويقتل بذلك، قاله ابن القاسم.

قال ابن الحكم عبد الحكم: ويوجب القسامة ما يدل على قتل القاتل بأمر

<<  <  ج: ص:  >  >>