ومن المدونة قال مالك: وإذا اشتد الخوف صلوا على قدر طاقتهم ركبانًا ومشاة، ويركضون، ويسعون إيماء، وغير إيماء للقبة أو لغيرها، ويقرؤون، وقاله ابن عمر، قال مالك: ولا إعادة عليهم إذا أمنوا في الوقت.
قال ابن عبد الحكم: وإذا كانوا طالبين وعدوهم منهزم وطلبهم أثخن لقتلهم فليصلوا بالأرض.
وقال الأوزاعي: أما الطالب فينزل، وأما المطلوب فعلى دابته.
قال ابن حبيب: وهو في سعة أن لا ينزل وإن كان طالبًا.
[فصل-٦ - صلاة الخوف في البحر]
قال ابن المواز: وإن قوتلوا في البحر صلوا الخوف في سفينة أو سفن، ولا يقطع صلاتهم رميهم بالنبل إن انهزموا.
[فصل-٧ - في كيفية صلاة المغرب في الخوف]
ومن المدونة قال مالك: ويصلى الإمام في المغرب بالطائفة الأولى ركعتين،