للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أن النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ المدعين في العمد والخطأ خمسين يميناً)

[٤٤ - فصل: الذين يقسمون في العمد وأقل ما يقبل فيه]

قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه: أنه لا يقسم في دم العمد أقل من رجلين.

قال ابن القاسم: ولا أراه أخذه إلا من قبل الشهادة؛ إذ لا يقتل أحد إلا بشاهدين.

قال أشهب: وقد جعل الله تعالى مكان شهادة رجل في الزنى يمينا من الزوج في لعانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>