للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك/ ويحلف الأب [٢١٤/ب] لمات من ذلك، ويأخذ بقية الثلثين من عاقلة الرجلين.

وإذا لم يأتوا كلهم، فحلفت الأختان والعصبة، يريد: والأم، قال: ثم إن جاء الأب بعد ذلك فإنه يحلف خمسين يمينا، وتقسم الدية على ستة وثلاثين سهما، للأم السدس ستة، وللأب عشرون، وللأختين ثلثا الثلث ثمانية وللعصبة سهمان.

قال ابن القاسم: ويحلف الأب لمات من فعل الرجلين، ويحلف الأختان والعصبة؛ لمات من صنيع الأب، وتخلف الأم لمات من صنيعهم أجمع.

وذكر ابن المواز المسألة نحو ما تقدم وزاد قال مالك: وإذا كانت في ذلك قسامة كانت الأيمان في ذلك على كل واحد بقدر ميراثه.

يريد: إذا أتوا مجتمعين.

قال: وإذا كان في الأيمان كسر جبرت اليمين على من عليه أكثر ذلك الكسر.

م: ثم فسر محمد كم يقع على كل واحد من اليمين، فوهم

<<  <  ج: ص:  >  >>