للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب في المجموعة: وقول كل أحد على نفسه أوجب من دعواه على غيره، فإذا لم يقبل إقرارا الصبي على نفسه بقتل أو جرح؛ فدعواه في ذلك على غيره أبعد.

قال ابن المواز: قال بعض العلماء: يقسم [٢١٦/أ] مع قول الصبي وأباه مالك وأصحابه. وقول مالك وأصحابه أصوب.

قال ابن سحنون: ويلزم قائل ذلك أن يقوله في النصراني.

قال ابن حبيب: قال مطرف، ورواه عن مالك: لا يقسم على قول

<<  <  ج: ص:  >  >>