وإن قتل مسلم كافراً أو عبداً مسلماً عمداُ؛ ضرب مئة وحبس عاماً,
وإن قتل الذمي خطأ فديته على عاقلته, وكذلك إن كانوا جماعة فالدية على
عواقلهم, وإن جرحه المسلم أو قطع يديه أو رجليه أو قتله عمداً؛ فذلك كله في
ماله, ولا تحمل العاقلة من عمد المسلم في جنايته على الذمي وإلا المأمومة
والجائفة, وإنما استحسن مالك حمل العاقلة للمأمومة والجائفة, ولم يكن عنده
بالأمر البين.
قال ابن القاسم: وقد اجتمع أمر الناس أن العاقة لا تحمل العمد
وفي كتاب الجنايات ذكر القصاص بين العبيد.
٨٣ - فصل [في شهادة الواحد على المسلم بقتل نصراني عمداً]
محمد: ولو قام شاهد بأن مسلماً قتل نصرانيا [٢٢٢/أ] عمداً فاختلف
قول مالك فيه:-
فالذي قال به أشهب وابن الحكم: أن يحلف المشهود عليه خمسين
يميناً, قال أشهب: ويضرب مئة, ويحبس سنة, حلف أو نكل.
والذي قال به ابن القاسم وعبد الملك: أن يحلف ورثة الذمي يميناً واحدة
كل واحد منهم ويأخذ ديته, يضرب مئة ويحبس سنة.