الدية في مال الجاني, ولا قود فيه,
وقال المغيرة في النصراني يقتل النصراني عنداَ فلما خاف القتل أسلم:
فإنه يقتل وإن أسلم
وقال عبد الملك: في العبد يجرح العبد ثم يعتق الجارح: فلسيد المجروح
أن يستقيد منه بعد العتق.
٨٥ - فصل [في القود من الجماعة للواحد, ومن قطع بضعة لحم من
رجل, والقود من اللطمة وضربة السوط]
قال في المدونة: وإذا قطع جماعة يد رجل مداً؛ فله أيديهم كلهم,
بمنزلة القتل, والعين كذلك.
ومن قطع يد رجل من نصف الساعد اقتص منه كذلك, وإن قطع بضعة
من لحمه ففيها القصاص.
قال مالك: ولا قود في اللطمة.
قال ابن القاسم: وفي ضربة السوط القود.
قال سحنون وروى عن مالك: أنه لا قود فيه كاللطمة, وفيه الأدب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute