للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمجني عليه مخيّر في أخذ عقل يده, وأما قطع اليد الناقصة من المرفق, ولا

عقل له.

محمد: وقال أشهب: لا قصاص له, وإنما مثل ذلك القائم العين يفقأ

عين رجل صحيحة فيرضى بالاستقادة فلا يكون ذلك له؛ لأنه مضار حين

يرضى بأخذ ما ليس له بعوض مما أصيب به, وإنما له في ذلك الدية في

مال الجاني, فإن لم يكن له مال اتبع به دينا.

قال ابن القاسم: وكذلك من قطع يد رجل صحيح والقاطع قد ذهب

من يده ثلاثة أصابع؛ فلصاحب اليد أن يقتص من اليد الناقصة ولا عقل له,

أو يأخذ العقل ولا قصاص له.

وقال أشهب وعبد الملك: ليس له أن يسقيد إذا كان قاطعه مقطوعاً من

يده أكثر من إصبع؛ لأن ذلك من وجه العذاب.

وقد تقدم بعض هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>