للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصي من النظر صلحه على أقل من دية الجرح فذلك جائز.

وقال أشهب في غير المدونة: ذلك في العمد جائز على النظر؛ لأنه

ليس له دية معلومة.

قال ابن القاسم: وإن قُتل للصغير عبد عمداً فأحب إليَّ أن يختار أبوه أو

وصيه أخذ المال إذ لا نفع له في القصاص.

وفي آخر الكتاب ذكر تفضيل الصحابة مع ما يشبهه.

[١٠٠ - فصل: في تعدي الأولياء بقتل القاتل قبل أن ينتهوا به إلى

الإمام]

قال ابن القاسم: ومن وجب لهم الدم قِبَلَ رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا

به إلى الإمام؛ فلا شيء عليهم غير الأدب.

<<  <  ج: ص:  >  >>