ومن المدونة قال ابن القاسم/: ويصليها أهل القرى والعمود في قول مالك.
قال مالك: ويصليها المسافرون، ويجمعون إلا أن يعجل المسافرين السير، ويصليها المسافر وحده، وتصليها المرأة في بيتها، ولا بأس أن تخرج المتجالة إليها. ابن حبيب: ويصليها العبيد.
م وإنما قال: يصليها كل واحد؛ لقوله عليه السلام:((فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة)). فعم.
[فصل-٨ - في ماذا انتهت الصلاة والشمس خاسفة]
قال مالك: وإن أتموا الصلاة والشمس بحالها لم يعيدوا الصلاة ولكن يدعون ومن شاء تنفل.
قال ابن حارث: واتفقوا إذا صلى الإمام بالناس صلاة الخسوف فأتم ركعتين وسجدتين ثم تجلت الشمس أنه لا يقطع الصلاة، ويتمادى، واختلفوا كيف يصلى ما بقى؟
فقال أصبغ: يصلى ما بقى عليه على سنتها حتى يفرغ منها، وقال سحنون: يصلى ركعتين وسجدتين، ثم ينصرف، ولا يصلى ذلك على سنة صلاة الخسوف.