للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أسلمه بها رجع على مستعينه بالأقل من قيمته يوم أسلمه أو من

عقل جنايته.

م: يريد: وإن فداه رجع عليه بما فداه به إلا أن يدفع أكثر من

الأرش فيرجع عليه بدية الجرح فقط.

قال محمد: قيل لأشهب: فإن أحب المجني عليه أن يتبع المستعين بما لزم

الصبي أو عاقلته, أو بما لزم العبد؟ قال: ذلك له, وإنما يرجع عليه بما كان

يرجع عليه الصبي أو سيد العبد أن لو غرما هما للمجني عليه.

قال ابن المواز: وقول أشهب أحب إلي, وقاله من أرضي ممن لقينا,

وذلك أن المستعين ضامن لما أصيب به الصبي والعبد من استعانته

ولو فات الصبي والعبد من سبب الدابة, فكذلك إذا أتلف رقبة العبد فأخذت

<<  <  ج: ص:  >  >>