للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسائق. وقاله ابن القاسم، وأشهب في المجموعة.

قال أشهب: لأن الراكب كالمتاع لا يقدمها ولا يؤخرها.

قال ابن القاسم فيها وفي المدونة: إلا أن يكون فعلها بسبب الراكب فذلك عليه خاصة إذا لم يكن فيه عون من القائد أو السائق.

محمد: وقال أشهب: إذا اجتمع قائد وسائق وراكب على دابة فأوطأت رجلا فقتلته فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية إلا أن ترمح من غير أن يفعل بها شيء.

قال أبو محمد: يريد أن الراكب شهركم في فعل فعلوه بها كان منه فعلها.

م: وظاهر الكتاب خلاف ما تأول أبو محمد، ولكنه رده إلى الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>