للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٣ - فصل: في اصطدام الحر والعبد، واصطدام الحاملين]

قال مالك فيه وفي المدونة: ولو أن حراً وعبداً اصطدما فماتا جميعاً فقيمة العبد في مال الحر، ودية الحر في رقبة العبد بتقاصان، فإن كان ثمن الغلام أكثر من دية الحر كان الزائد لسيد العبد في مال الحر، وإن كانت دية الحر أكثر لم يكن على السيد من ذلك شيء.

قال محمد: إلا أن يكون للعبد مال فيكون بقية العقل في ماله.

وقال في رجلين اصطدما وهما يحملان جرتين فإن انكسرتا؛ غرم كل واحد منهما ما كان على صاحبه، وإن انكسرت إحداهما غرم ذلك له صاحبه.

[١١٤ - فصل: في السفينتين تصطدمان]

قال مالك: في السفينتين يصطدمان فتغرق إحداهما بما

<<  <  ج: ص:  >  >>