للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عواقلهم، وإن لم يجب على كل عاقلة إلا أقل من الثلث فإنها تحمله.

والسكران يقتل رجلا في حال سكره فإنه يقتل به.

قال أشهب: وليس كالصبي والمجنون.

٢ - فصل [فيمن أذن لرجل في الجناية عليه أو على عبده]

ومن قال لرجل اقطع يدي أو يد عبدي أو افقأ أعيننا ففعل؛ فعلى المأمور العقوبة، ولا غرم عليه في الحر ولا في غيره.

٣ - فصل [في القتل والقصاص في الحرم، والقصاص من المحرم]

قال مالك: ومن قتل رجلاً في الحرم فلا بأس أن يقاد منه في الحرم، ولو قتله في الحل فظفر به في الحرم فلا بأس بالقود منه فيه.

قال ابن القاسم: ويقتل وهو محرم ولا يترك حتى يحل.

قال مالك: يقاد من حدود الله عز وجل كلها غي الحرم، ولا ينتظر

<<  <  ج: ص:  >  >>