يرفع يديه إلا فى التكبيرة الأولى. ابن المواز قال: قال أشهب: وإذا كبر الإمام فى الأولى أكثر من سبع, وفى الثانية أكثر من خمس فلا يتبع.
قال فى المدونة: ويقرأ فى العيدين بسبح والشمس وضحاها ونحوهما, وكذلك الاستسقاء.
[فصل -٦ - لا يصلى العيدين فى المسجد ولا يخرج لها بمنبر]
ولا تصلى فى المسجد, وليخرج إليها كما خرج النبى (صلى الله عليه وسلم). قال مالك: إلا أهل مكة فالسنة أن يصلوها فى المسجد. قال مالك: ولا يخرج فيها بمنبر, ولم يكن للنبى (صلى الله عليه وسلم) ولا لأبى بكر / ولا لعمر رضى الله عنهما منبر, وكثير بن الصلت بناه لعثمان رضى الله عنه.
[فصل -٧ - فى أحكام تتعلق بالخطبة]
ويجلس الإمام فى خطبة العيدين فى أولها وفى وسطها. وفى كتاب أبى الفرج: لا يجلس فى أولها. قال مالك: ويكبر فى خلال خطبته, ولا حد فى ذلك.
وقال فى الواضحة: من السنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير