للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل لمالك: أيسلم على النساء؟ قال: أما المتجالة فلا كراهة، وأما الشابة فلا أحبه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على اليهودي: "فقل: عليك".

قيل لمالك: فمن سلم على يهودي أيستقبله؟ قال: لا.

قيل: أفيكنون؟ قال: لا أحب أن يرفعوا، وينبغي أن يذلوا.

وأرخص غيره في ذلك؛ لقول الرسول عليه السلام: "انزل أبا وهب".

ولا ينبغي أن يقال في السلام: سلام الله عليك، ولكن: عليك السلام، أو السلام عليكم.

فصل [٢ - في المصافحة والتقبيل]

قيل لمالك: أرأيت من قدم من سفر فتلقاه ابنته أو أخته فتقبله؟ قال: لا بأس بذلك، وقال: لا بأس -أيضا- أن يقبل خد ابنته.

<<  <  ج: ص:  >  >>