للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليقض ركعة يكبر فيها سبعاً, وإن وجده فى الجلوس أحرم وجلس معه فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين يكبر فى الأولى سبعاً وفى الثانية خمساً. قال عيسى: وقد قال أيضاً: يكبر فى الأولى ما بقى عليه ستاً.

قال ابن القاسم: وإن وجده قائماً فى الثانية فليكبر خمساً. وقال ابن وهب: لا يكبر إلا واحدة.

ابن المواز: وقال أشهب: وإذا كبر الإمام فى الأولى أكثر من سبع, وفى الثانية أكثر من خمس لا يتبع, وكذلك لو كبر فى صلاة الجنازة خمساً فليسكتوا حتى يسلم فيسلموا بسلامه, وقال ابن القاسم: يقطعون فى الخامسة.

قال فى المجموعة: وإن وجد الإمام فى الخطبة فليجلس ولا يصلي. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>