للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانت الحجر من جريد فسترت جوانبها بالمسوح لئلا يرى داخلها.

قال مالك: وللرجل أن يجامع أهله ليس بينه وبينها ستر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان وهما عرايانين، فالجماع أولى بالتجرد.

قال: ولا بأس أن يرى فرج امرأته في الجماع.

قيل: وهل ترى خادمة الزوجة فخذ زوجها؟

قال: لا، ولا تدخل عليه المرحاض، وكذلك خادم ابنه وأبيه.

قال الله عز وجل: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

قيل: فخادم له خصي يرى فخذه متكشفا؟ قال ذلك خفيف.

[فصل ٢ - في المواكلة والخلوة]

قال: وأحب لمن دخل على أمه وأخته أن يستأذن عليهما قبل أن يدخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>