للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن وهب في الجلبان والفول وشبه ذلك أنه لا بأس أن يتوضأ به في الحمام وقد يدهن جسمه بالسمن والزيت والشقاق.

وفي رواية أشهب سئل عن الوضوء بالدقيق والنخالة؟ قال: لا علم لي به، ولم يتوضأ به، إن أعياه شيء فليتوضأ بالتراب.

وقد قال عمر: إياكم وهذا التنعم وأراه من فعل الأعاجم.

وأكره غسل اليد قبل الطعام وأراه من فعل الأعاجم.

[فصل ٢ - في إجابة الدعوة]

وأمر صلى الله عليه وسلم بإتيان الدعوة.

قيل لمالك: من دعي إلى وليمة، أيجيب إذا كان فيها اللهو والبوق؟ قال: إن كان شيئا كثيرا مشتهرا فأنا أكرهه.

وأرخص في التخلف عن الوليمة إذا كان فيها الزحام.

قال ربيعة إنما استحب إتيان الدعوة لثبات النكاح وسماعه فإن البينة تهلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>