للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قدمه اليسرى، ثم بيده اليسرى على ركبته اليمنى، ثم بيده اليمنى على ركبته اليسرى كل ذلك في القدح داخلا، ثم يغسل داخل إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس المعين من خلفه صبة واحدة فيجري على جسده.

قال مالك: ولا بأس أن تغسل القرحة بالبول إذا طهرت بعد ذلك بالماء.

قال عنه ابن القاسم: وأكره التعالج بالخمر وإن غسل بالماء، وكرهه ابن عمر.

قال مالك: ولا يشرب بول الإنسان ليتداوى به، ولا بأس بشرب أبوال الأنعام الثمانية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه.

ولا بأس أن يكتب للمحموم القرآن أو يرقى بالكلام الطيب.

ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن وذكر الله عز وجل إذا خرز عليه جلدا.

قيل إنهم يعقدون في الخيط الذي يربطون به؟

قال: لا خير فيه ولا في أن يكون في المعاذة خاتم سليمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>