للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتوضأ به/ كان لضرورة أو غيرها.

(فصل-٥ - :حكم الوضوء بسؤر الحائض والجنب. وما فضل من طهارتهما (

ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بسؤر الحائض والجنب وما فضل عنهما من وضوء أو غسل لا بأس بشربه أو بالوضوء منه أو الاغتسال به, وقد اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد. قال بعض البغداديين: ومعلوم لا محالة أنه قد استعمل من فضل مائها.

وروي أنه أراد أن يغتسل من ماء في جفنة اغتسلت منه امرأة من نسائه فقالت له بعض نسائه: أتغتسل منه وقد اغتسلت أنا منه من الجنابة؟ فقال: ((إن المؤمن لا ينجس)) , وهذا نص في المسألة بفعله - صلى الله عليه وسلم - وتعليله أن المؤمن ليس بنجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>