للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم إن توار فأستحسن الصلاة, وليس بواجب, وقال سحنون: لا تعاد. قال سحنون: ويدعو بعد الرابعة كما يدعو بين كل تكبيرتين ثم يسلم. قال أبو محمد: وفي غير كتاب لأصدابنا إذا كبر الرابعة يسلم. وكذلك في كتاب ابن حبيب وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>