للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عانته, ولكن يترك على حاله, وارى ذلك بدعة ممن فعله, خلافَا للشافعي.

ودليلنا أن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء ألا بشرع, ولم يرد شرع بذلك, ولأنه إزالة شيء/ متصل به من خلفة بدنه فأشبه الختان.

ولا يصاح خلف الجنازة. وسمع سعيد بن جبير الذى يقول: إستغفروا له, فقال: لا غفر الله لك. ولا يمشي بالجنازة الهوينا, ولكن مشية الرجل الشاب في حاجته.

قال النخعي: كانوا يقولون: انبسطوا بها ولا تدبوا بها دبيب اليهود.

م قيل ايضّا: وإنما أمر بالعجلة به، لآنه إن كان خيراَ عجلوا به إلبه, وإن كان شراَ وضعوه عن أعناقهم.

قال مطرف عن مالك: ولم يزل من شأن الناس الازدحام على حمل

<<  <  ج: ص:  >  >>