للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من استرخاء المواسك، ويكون من الميت، والصراخ لا يكون إلا من فعل الحي. قال غيره: وليس الحركة دليل على الحياة البينة، وقد كان يتحرك في البطن.

ومن المدونة: قال ابن شهاب: السنة أن لا يصلى على السقط، ولا بأس أن يدفن مع أمه.

وكره مالك أن يدفن السقط في الدور، وقال سحنون: أنه قد أبيح دفنه في الدور. قال ابن حبيب عن سحنون: ودفنه في المقبرة أفضل، فإن دفن في المنزل فجائز غير مكروه.

قال أبو العباس الأبياني: وجائز أن يدفن الرجل في داره.

قال ابن سحنون: وسئل مالك عن الرجل يشتري الدار فيجد فيها قبرًا قد كان البائع دفنه؟ قال: أرى أن يرد البيع؛ لأن موضع القبر لا يجوز بيعه ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>