للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج) الرخصة من حيث بقاء الحكم المقابل وبقاء دليل أو عدم بقائهما:

تنقسم أحكام الرخصة من هذه الحيثية إلى قسمين هما رخصة الترفيه ورخصة الإسقاط.

١- رخصة الترفيه: إذا لم يسقط حكم العزيمة ودليلها عن الاعتبار سميت الرخصة برخصة الترفيه. في الرخص التي تدخل في هذا القسم يمكن للمكلف أن يختار (يأخذ بالعزيمة أوبالرخصة) وهذه الرخصة على نوعين:

أ) بقاء حكم العزيمة وبقاء دليلها مع عدم تراخي الحكم. هذا النوع يطابق النوع الأول في التقسيم الرئيسي.

ب) بقاء حكم العزيمة وبقاء دليلها مع تراخي الحكم. وهذا النوع يطابق النوع الثاني في التقسيم الرئيسي.

٢- رخصة الإسقاط: في حالة سقوط حكم العزيمة ودليلها عن الاعتبار سمى الرخصة برخصة الإسقاط وهذا القسم يطابق النوع الثالث والرابع في التقسيم الرئيسي.

(٢) الطريقة المتبعة في كتب الأصول لدى غير الأحناف وخصوصًا الشافعية (١) .

لقد قام المؤلفون من الشافعية بتقسيم الرخصة من حيث أحكامها. فالرخصة في هذه الحيثية أربعة أنواع.

١- الرخصة الواجبة: مثل أكل لحم الخنزير في حالة الاضطرار. فإذا أصر الشخص على عدم الأكل ومات بسبب ذلك فإنه يأثم. ومن الأمثلة على هذا النوع الفطر إذا خيف الهلاك من الجوع والعطش ولو كان الشخص مقيمًا وصحيحًا.

٢- الرخصة المندوبة: مثل قصر الصلوات الرباعية في السفر وفطر المسافر الذي يشق عليه الصوم ليقضيه في أيام أخر.

٣- الرخصة المباحة: مثل بيع السلم والعرايا


(١) الغزالي، المستصفى، ٦٣/١ وما بعدها؛ الآمدي، الأحكام، ١ / ٦٨ وما بعدها؛ سليم، أسباب الرخص، ص: ٥٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>