للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- الرخصة التي هي خلاف الأولى: مثل فطر الشخص المسافر إذا لم يضره الصوم والمسح على الخفين وجمع الصلوات إذا تحققت الشروط.

يضيف بعض الشافعية إلى هذه الأنواع نوعًا خامسًا هو الرخصة المكروهة ويمثلون له بقصر الصلاة في مسافة أقل من مسافة السفر المحدودة. لكن المؤلفين الآخرين يذكرون هذا المثال في النوع الرابع أي الرخصة التي هي خلاف الأولى.

يذكر الشاطبي (١) أن كلمة الرخصة تستعمل في أربعة معان هي:

١- ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي يقتضي التحريم مع الاقتصار على موضع الحاجة فيه (الحالات الناشئة من العذر) .

٢- ما استثنى من أصل كلي يقتضي المنع مطلقًا من غير اعتبار لكونه لعذر شاق: كعقدي السلم والقراض.

٣- ما وضع عن الأمة الإسلامية من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة.

٤- أحكام الإباحة عمومًا والتي شرعها الله تعالى للتوسعة على عباده مع الأخذ بعين الاعتبار أنهم لم يخلقوا أساسًا إلا لعبادته سبحانه وأنه لا حق على الله واجبًا نحوهم.

ثم إن الشاطبي يذكر أن النوع الثاني والثالث من الرخص هذه لا يترتب على البحث فيها نتيجة، وأن الرخص بالمعنى الرابع يمكن أن تكون معتبرة لدى أرباب الأحوال ولذلك فالرخصة التي تبحث في أصول الفقه هي الرخصة بالمعنى الأول.

وهناك بعض المؤلفين يقسمون الرخصة من حيث سببها إلى قسمين:

١- الرخصة ذات السبب الاختياري كالسفر.

٢- الرخصة ذات السبب الاضطراري مثل العطش المؤدي إلى الهلاك.

وأيضًا فإن بعض المؤلفين قد قسموا الرخصة إلى قسمين من ناحية بقاء التكليف أو عدم بقائه إلى ما بعد وقت الرخصة:

١- الرخصة الكاملة: وهي ما لا يبقى فيها التكليف إلى ما بعد وقت الرخصة، مثل قصر الصلاة في السفر.

٢- الرخصة الناقصة: وهي تلك التي يجب فيها القضاء من بعد. مثل الإفطار للمسافر (٢) .


(١) الشاطبي، الموافقات، ١ / ٣٠٠ وما بعدها.
(٢) الطوفي، شرح مختصر الروضة، ١ / ٤٦٦؛ النملة، الرخص الشرعية، ص: ١٤٣ – ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>