للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- أسباب الرخصة وضابط العذر المسبب للرخصة

إن استعمال مفهوم الرخصة بمعنى مبدأ التيسير وتطبيقاته في التشريع الإسلامي انطلاقًا من معنى اليسر في كلمة الرخصة يمكننا من زيادة إعداد أسباب الرخصة. لقد بين العلماء هذه الأسباب تحت عنوان " أسباب التخفيف " في حالات سبع هي:

١- السفر.

٢- المرض.

٣- الإكراه.

٤- النسيان.

٥- الجهل.

٦- المشقة وعموم البلوى.

٧- النقص.

لكن يجب تناول أسباب الترخص بنظرة مختلفة في حالة استعمال مفهوم الرخصة بمعناها الاصطلاحي في أصول الفقه. لأنه حتى يمكن التحدث عن الرخصة بهذا المعنى فإنه يجب أن يكون هناك عذر يتيح للمكلف عدم الأخذ بحكم العزيمة، واتباع حكم الرخصة محدد باستمرار حالة العذر هذه. أما التخفيف فيقصد به الأحكام التي شرعت للتيسير على جميع المكلفين في بعض الأحوال دون اشتراط وجود عذر خاص للمكلف، مع هذا فالأحوال التي تعد أعذارًا في مجال الرخص هي في نفس الوقت أسباب للتخفيف. لذلك يمكن القول بأن التخفيف سواء كان من حيث أسبابه أم من حيث المجالات المتعلقة به مفهوم أكثر مشمولاً من الترخص.

وعلى هذا فالأحوال التي ذكرت كأسباب للتخفيف ليست جميعها أسبابًا للترخص بالمعنى الاصطلاحي. (فمثلاً لا يمكن عد النسيان والجهل سببًا للترخص بهذا المعنى) .

فأسباب الترخص يمكن جمعها في أربعة مواد هي:

١- السفر.

٢- المرض.

٣- الإكراه.

٤- الاضطرار.

إن هذه الأسباب جميعها تشترك في كونها تهدف إلى التيسير، وكونها حالات تنطوي على مشقة.

(إن الغاية من قول بعض المؤلفين " إن سبب الرخصة المشقة" (١) الإشارة إلى الباعث على تشريع حجم الرخصة. أما نحن فنقصد " بأسباب الرخصة " هنا الحالات التي يمكن أن يتحقق فيها حكم الرخصة لا الباعث على تشريع حكم الرخصة) .


(١) الشاطبي، الموافقات، ١ / ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>