للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند دراسة الآراء حول هذه المسألة والأمثلة التي يذرها جمهور الأصوليين في أنواع الرخصة المندوبة والرخصة التي هي خلاف الأولى يمكن أن نستنتج أن الذين توصلوا إلى نتائج مختلفة في هذا الموضوع انطلقوا من النقاط الآتية:

١- وجود أدلة خاصة (نصوص) حول بعض المسائل.

٢- إمكان تقويم عدم الأخذ بالرخصة بأنه إظهار للغيرة الدينية.

٣- لزوم التقويم من حيث قوة التأثير العذر المعدود سببا للرخصة على المكلف.

وعلى هذا إذا لم يكن الرأي القائل بالمفاضلة بين الرخصة والعزيمة مستندًا إلى السبب الأول من الأسباب الثلاثة المشار إليها أعلاه أي على وجود دليل خاص فإنه يجب تقويم الحالة في كل حادثة ولكل مكلف على حدة. حول هذا المعنى يقول الشاطبي " إن الرخصة إضافية لا أصلية ما لم يحد فيها حد شرعي فيوقف عنده " ثم يعطي أمثلة تحمل أوجهًا إضافية تختلف حسب الأحداث والأمثلة (١) .

٥- مفاهيم وقضايا ذات صلة وثيقة بمفهوم الرخصة

أو التي قد تؤدي إلى الالتباس

المصلحة: إن المصلحة هي ما يجب جلبه من المنافع ودفعه من المضار لحفظ القيم التي يقصد الشارع المحافظة عليها وتحقيق المبادئ التي حددها الشارع أو التي لا تخالف تلك المبادئ. إذن فالمصلحة مفهوم أشمل من الرخصة وهي شاملة لها أيضًا.

المانع: هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدم وجود الحكم. أما العذر الذي نتحدث عنه عند موضوع الرخصة فيقصد منه: " ما تتحقق معه مشروعية الحكم مثل المشقة والحاجة والضرورة فلا يدخل المانع في العذر كالحيض لأن المشروعية لا تتحقق معه، ومن هنا لا يسمى إسقاط الصلاة عن الحائض رخصة لأن الحيض مانع من المشروعية ".


(١) الشاطبي، الموافقات، ١ / ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>