للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناء عليه فإنه يترجح عندي جواز الصورة المذكورة، وهو شراء الحلي بثمن الحلي المبيع، لأن هذا ليس بيع ذهب بذهب – كما قد يظن البعض – وإنما هو بيع الذهب القديم بنقود ورقية، وشراء الذهب الجديد بنقود ورقية، وإذا زادت قيمة أحد الذهبين عن الآخر فإن الفرق يدفع من النقود الورقية. وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة (١) . وهنا اختلف الجنس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) (٢) . وذلك كما لو أن النقود المستعملة اليوم الدراهم الفضية، وكانت هي الوسيط في الصورة المذكورة. ولأن هذه المعاملة خالية من ربا الفضل، والنسيئة، وليس فيها غرر، ويتم التقابض في المجلس.

ويدل على صحة ما رجحناه حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – حيث كان يبيع بالدنانير وهي من أموال الربا، ويعتاض عنها مالا ربويا وهو الدارهم، مع أنه لم يقبض الدنانير في يده. ومثله بيع الحلي القديم بالنقود الورقية، ثم الشراء بهذه النقود من المشتري حليا جديدا قبل قبضها وإجراء المقاصة بين الثمنين.


(١) قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ٩ د٣/ ٠٧- ٨٦، وانظر: قرار هيئة كبار العلماء في توضيح الأحكام ٤/١٩
(٢) سنن أبي داود ٣/٦٥٠، مسند الإمام أحمد ٩/٨٥، رقم الحديث ٦٢٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>